السيد موسى الحسيني الزنجاني
44
مناسك الحج
المفردة بعدها . 11 - لا يجوز تكرار عمرة التمتّع في عامٍ واحدٍ ؛ ولا مانع من تكرار العمرة المفردة - ولو في يومٍ واحدٍ - . 12 - يجوز للمعتمر بالعمرة المفردة أن يخرج من مكّة وحواليها ، بعد الفراغ من أعمال العمرة ، حتى مع عدم الحاجة للخروج ، وإن وقعت عمرته في أشهر الحج ، بخلاف المعتمر بعمرة التمتّع ، فلا يجوز له الخروج من مكّة وحواليها ؛ نعم إذا دعت الحاجة إلى الخروج منها ، يجوز له الخروج محرماً بإحرام الحج .